السلطات السعودية تنتهك بنود القانون الدولي في ممارسة التعذيب بمعتقلاتها
يتعرض معتقلي الرأي في المعتقلات الحكومية لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، والذي تحرمه كل الأديان والقوانين المحلية والدولية.
وتنتهك السلطات السعودية في ممارستها التعذيب الوحشي بحق المعتقلين، بنود القانون الدولي وأعرافه الذي تنص بشكل صريح على منع التعذيب الذي ينتهك حقوق الإنسان.
حيث تنص المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه، لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى؛ كمبرر للتعذيب.
كما أن القانون الدولي يحظر التعذيب طبقا للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والمادة 12 في الاتفاقية الأولى والاتفاقية الثانية، والمادتان 17 و87 في الاتفاقية الثالثة والمادة 32 في الاتفاقية الرابعة، وتحظر التعذيب المادة 75-2 أ وهـ في البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 4-2 أ وح في البروتوكول الإضافي الثاني.