السلطات السعودية تنتهك القانون الدولي بمنع الناشطين من السفر
من بين أساليب القمع الوحشية التي تمارسها السلطات السعودية بحق الناشطين والمعارضين والمفكرين؛ المنع من السفر خارج البلاد، في محاولة لوضعهم تحت المراقبة والمنع من التصريح او التعبير عن الرأي.
وتنتهك حكومة الرياض، المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن “لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”، كما تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص على أن لكل “فرد مقيم بصفة قانونية في الدولة الحق الانتقال وفي اختيار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم وحق كل فرد في مغادرة أي قطر بما في ذلك بلاده”.
أما من حيث المبدأ لا يسمح القانون السعودي للحكومة بفرض منع السفر الا في حالات معينة؛ فهو ينص أولاً على ظروف استثنائية محددة يمكن للقضاء فيها أن يفرض منع السفر، وذلك من قبيل الأشخاص المدانين في جرائم تهريب المخدرات، وفي الحالات التي توجبها الإجراءات القضائية.
وتنص المادة 6 من نظام وثائق السفر الصادر على أنه ” لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.”
وحولت السلطات حياة الكثير من معتقلي الرأي، إلى سجن داخل البلاد، حيث يمنعون من السفر والتصريح أمام الإعلام أو بمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المراقبة والتجسس المستمر.