المنظمة الأوروبية السعودية تندد بعقوبة منع سفر الناشطين
قالت المنظمة الأوروبية السعودية إن السلطة السعودية، تمنع بشكل ممنهج، أفرادا من حقهم في التنقل وفي السفر، انتقاما منهم لنشاطهم، أو لدفاعهم عن حقوق الإنسان.
وأكدت على أن السلطة تصدر أحكاما قاسية تضاف على أحكام السجن لمنع الفرد من السفر، من دون مقاييس أو معايير قانونية.
وبيّنت أن معظم الأحكام القضائية الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء؛ باتت تحتوي على حكم منع من السفر تبدأ بعد انتهاء فترة السجن من دون أي مبرر قانوني.
وأشارت إلى أن الحكومة السعودية أصبحت تستخدم عقوبة المنع من السفر ضد عائلات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بطريقة غير قانونية وخارج نطاق الأحكام القضائية، مؤكدة على توسع الحكومة في استخدام عقوبة المنع من السفر من دون أساس قانوني، وتستخدمها لأهداف انتقامية أو للضغط على الأفراد لوقف نشاطهم أو تهديدهم.
وتنتهك السلطة السعودية، المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن “لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”، كما تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص على أن لكل “فرد مقيم بصفة قانونية في الدولة حق الانتقال وفي اختيار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم وحق كل فرد في مغادرة أي قطر بما في ذلك بلاده”.